للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي ينقل في ذلك هو هل دلالته لفظية أم قياسية١ وذلك لا يؤثر في القطعية، إذ كان القياس - عند من جعل دلالة المفهوم قياسية - قياسا قطعيا، وكانت دلالة النص - عند من جعل دلالة المفهوم لفظية - قطعية، لأن في كل ذلك يقطع بالأمرين السابقين٢.


١ فذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن دلالة المفهوم قياسية وسماه (القياس الجلي) أو (القياس في معنى الأصل) ، وذهب الحنفية إلى أن دلالته ليست قياسية بل من نظم اللفظ، وذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالته لفظية لكن اختلفوا: فقال بعضهم إنه حقيقة عرفية نقل العرف اللفظ عن موضوعه إلى ما هو أعم، وقيل إنه مجاز يفهم بالسياق والقرائن من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم. انظر البرهان ١/٣٠٠ والبحر المحيط٤/١٠-١١ وشرح الكوكب المنير ٣/٤٨٣-٤٨٤ وميزان الأصول/٣٩٨-٣٩٩ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي١/٧٣-٧٤ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت١/٤١٠-٤١١ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/٢٣٧، ٢٥١ وتفسير النصوص١/٦٣٢-٦٤٢ وكتاب موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي ١/٣١٩-٣٥٠.
٢ انظر الإحكام للآمدي٣/٦٦.

<<  <   >  >>