للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهة القطعية في المفهوم جهة الدلالة١ مثل قطعية العموم، وعليه فيمكن أن يكون المفهوم من الدليل قطعيا ويكون من جهة الثبوت غير قطعي، إذ لا تلازم بين جهتي القطعية.

القطعي من نوعي المفهوم:

الظاهر من كلام العلماء - رحمهم الله - في قطعية المفهوم وأمثلتهم أن القطعية في المفهوم إنما تتأتى في مفهوم الموافقة، وهو الذي يسمى أيضا فحوى الخطاب، قال الزركشي معللا للتسمية بذلك "لأن فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع، وهو [أي مفهوم الموافقة] كذلك"٢.

أما مفهوم المخالفة فالظاهر من كلام أهل العلم أن أعلى ما يصل إليه هو الظن والرجحان ولا يرتقي إلى القطع.

لكن الزركشي ذكر أن كلام إمام الحرمين يقتضي أن مفهوم المخالفة قد يكون قطعيا ولم يذكر قوله المقتضي لذلك٣، ولعله من قوله في البرهان: "والمفهوم ينقسم إلى ما يقع نصا غير قابل للتأويل ويغلب ذلك


١ المفهوم قسيم المنطوق وهما قسما الدلالة في أحد تقسيماتها عند الجمهور، وعند الحنفية يسمى مفهوم الموافقة (دلالة النص) . انظر المستصفى ٢/١٠٥ وشرح العضد٢/١٧١ ونهاية السول ٢/١٩٤ وكشف الأسرار عن المنار للنسفي١/٣٨٣-٣٨٥.
٢ البحر المحيط٤/٧.
٣ المرجع السابق٤/١٦.

<<  <   >  >>