للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن دعوى القطع وتفسيق المخالف، ومن المعلوم الواضح إطباق التابعين وكل قائل بالإجماع على القطع بأن الإجماع حجة قاطعة ... "ثم بيّن - رحمه الله - الأصل السابق في مأخذ القطعية١.

وقال القرافي في شرحه على المحصول عن الرازي وإنكاره القطعية وأن سببه عدم أخذ الأدلة مجموعة: "إن المصنف قد أكثر من التشنيع في هذا المقام، وأداه صعوبة هذا الموضع إلى أن قال: الإجماع ظني، وهو خلاف إجماع من تقدمه كما حكاه ههنا، وما سببه إلا عدم النظر في هذا البحث"٢.

وقال الشاطبي - رحمه الله - في إشارة إلى قطعية الحجية: "وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل ... إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجةً ظنيٌ، إذ لم يجد في آحاد الأدلة ما يفيده فأداه ذلك إلى مخالفة مَن قبله من الأمة ومَن بعده٣، ومال بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة


١ انظر تنقيح المحصول ٢/٣٧٣-٣٨٩، وذكر القرافي والشاطبي نحوا مما ذكر في بيان هذا الأصل، وأشار الأصفهاني إلى ذلك. انظر الكاشف القسم الخامس/٢٨٧.
٢ نفائس الأصول٣/ق٥-ب.
٣ كلامه هنا قريب مما سبق عن القرافي والتبريزي، وانظر مثله في كشف الأسرار ٣/٢٠٢.

<<  <   >  >>