للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإجماع وأن سببه عدم النظر في الأدلة مجموعة١.

أما ما ذكره نجم الدين الطوفي - رحمه الله - من عدم الاتفاق على تكفير منكر حكم الإجماع فهو مدفوع بأن التكفير لا يلزم من مخالفة القطعي مطلقا، فربما خالف للجهل أو لشبهة عنده أو لعدم الوقوف على مأخذ القطعية من الأدلة لكونه مما يحتاج إلى نظر٢، على أن التوقف في التكفير حتى يتبين أولى من الهجوم عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إن كان كما قال وإلا جاءت عليه" ٣٤، والأولى ترك تكفير المخطئ المخالف في المسائل المختلف فيها الخلاف بين الأئمة ولو كانت قطعية عند بعضهم، فإن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة من الأصول والفروع ولم يكفر فيها بعضهم بعضا بمجرد الخلاف مع قطعهم بأحكام تلك المسائل٥، والاختلاف في مسألة التكفير لا ينفي القطعية في الإجماع، لأن


١ انظر نفائس الأصول٣/ق٥-ب والموافقات١/٤١-٤٢.
٢ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٣٥٧-٣٥٨، ذكر أن من القطعيات ما لا يُكفَّر جاحده إذا كانت قطعيته عن طريق النظر، ومثل لذلك بحجية الإجماع.
٣ رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري مع الفتح ١/٥١٤ وصحيح مسلم١/٧٩ واللفظ له.
٤ انظر البحر المحيط للزركشي١/٢٩٥.
٥ انظر طرفا من الكلام على التكفير في المسائل الخلافية في إحكام الفصول للباجي/٧١٨ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٩/٢٠٦-٢٠٧، وانظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي عبد القادر ص٣٠٢ فما بعد، وص٣١٧ فما بعد، وذكر أن المسألة من مسائل الكلام التي دخلت إلى أصول الفقه.

<<  <   >  >>