للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- قياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا، كما في قوله سبحانه: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ١.

٤- قياس الزيت على السمن في أن موت الفأرة فيه يوجب إلقاء ما حوله وإباحة أكل ما وراء ذلك، "إذ ... لا أثر للفارق بكون هذا سمنا أو زيتا لأنه فرق لفظي غير مناسب"٢.


١ سورة النساء (٢٥) .
٢ وحكم أصل القياس - وهو وجوب إلقاء ما حول الفأرة الميتة في السمن - ورد في حديث ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه". انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٩/٦٦٨. وترجم البخاري - رحمه الله تعالى - لهذا الحديث بقوله: "باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب" إشارة إلى مذهبه في عدم التفريق بين المائع والجامد من السمن، خلافا لمذهب الجمهور بالتفريق بينهما وأن المائع يفسد كله للزيادة الواردة في بعض طرق الحديث وهي: "إن كان جامدا فألقوه وما حوله وكلوه وإن كان ذائبا فلا تقربوه"، وهي زيادة فيها مقال. انظر فتح الباري ٩/٦٦٩-٦٧٠.
ولأجل ما في الزيادة الدالة على التفريق بين الجامد والمائع عدلتُ عن عين القياس الوارد في شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٣٥٢ وهو قياس الزيت على السمن المائع في أن موت الحيوان فيه ينجسه بجامع الميعان الموجب سريان النجاسة، فإن ظاهره أنه يلقى كله لسريان النجاسة فيه وذلك مبني على القول بالتفريق، أما قياس الزيت على السمن مطلقا فيستقيم ولو على عدم التفريق، وقد روى البخاري عن الزهري أنه سئل "عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل". صحيح البخاري٩/٦٦٩، وفيه زيادةً على قياس الزيت على السمن قياسُ غير الفأرة من الحيوان عليها.
وضرب القاضي أبو يعلى هذا القياس مثالا لمفهوم الموافقة (مفهوم الخطاب وفحواه) . انظر العدة ٤/١٣٣٥-١٣٣٦.

<<  <   >  >>