للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر إمام الحرمين والغزالي أن هذا النوع من القياس قد يختلف العلماء أيضا في تسميته قياسا١.

وهو قطعي على كل تقدير، فلم يضر الاختلاف في تسميته، كما سبق في النوع الثاني.

النوع الرابع: القياس الذي قطع فيه بأمرين: أن وصفا معينا في الحكم هو علته قطعا، وأن ذلك الوصف موجود في الفرع قطعا٢.


أما الأمر الأول فيكون السبيل إليه الاستدلال على العلية بأحد المسالك
١ انظر البرهان ٢/٢٧٥ والمستصفى ٢/٢٨٣-٢٨٤، وذكر الزركشي عن إمام الحرمين التفصيل بأنه "إن كان في اللفظ إشعار به فلا نسميه قياسا كقوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد ... "الحديث. فهذا وإن كان في ذَكَرٍ فالعبودية مستعملة في الأمة أيضا وقد قيل: (عبدة) ، وأما إذا لم يكن لفظ الشارع مشعرا به فهو قياس قطعي كإلحاق الشافعي - رحمه الله - عرق الكلب بلعابه في العدد والتعفير"، وتعقبه الزركشي فقال: "وفي دعوى القطع في الثاني نظر"البحر المحيط٥/٥٠. ونقل عن الغزالي والحنفية تسمية هذا النوع استدلالا بناء على أن القياس لا يكون قطعيا مع أن هذا قطعي ففُرق بينهما. انظر البحر المحيط ٥/٥٠،٢٥٥-٢٥٦.
٢ انظر البرهان ٢/٥٧٥ والمستصفى ٢/١١١ والمحصول ٤/٤٣١-٤٣٢، ٥/١٩-٢٠ وشرح مختصر الروضة ٣/٣٢٠ والبحر المحيط للزركشي ٥/٢٦ والاستقامة لابن تيمية ١/٦٩ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص١٨٠.

<<  <   >  >>