للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابنُ بَازٍ: السَّلَميُّ نِسبَةً إِلَى بَنِي سَلِمةَ، الأَنْصارُ فِيهِمْ سَلَميٌّ، وبَنُو سُليمٍ: سُلَميٌّ، وبَنُو سُلَيمٍ لَيسُوا مِنْ الأَنْصارِ.

قَولُهُ: «فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ». فِي الرِّوايَةِ الأُخرَى: «أَنَّ هَذَا الأَمْرَ». وَلِهذَا نَصبَ (خَيْرًا) مَفعُول «تَعْلَمُ». فِي الرِّوايَةِ الأُخرَى: «أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي … ».

وَهذَا دُعاءٌ عَظِيمٌ - دُعاءُ الاسْتِخارَةِ - وَالمَقصُودُ مِنهُ هذِهِ الصِّفاتُ: «بِعِلْمِكَ … »، «بِقُدْرَتِكَ … » إِلَى آخِرهِ، بَيانُ هذِهِ الصَّفاتِ العَظِيمةِ للهِ سبحانه وتعالى.

وقَولُهُ: «إِذَا هَمَّ بِأَمْرٍ». يَعنِي: أمْرًا فيهِ شُبهَةٌ، فِيهِ عَدمُ اقْتِناعٍ، وأنَّ المَصلَحةَ فِيهِ، هَذَا مَحلُّ الاسْتِخارَةِ، وهُوَ مَعْروفٌ مِنْ السِّياقِ. «إِذَا هَمَّ بِأَمْرٍ» يَعنِي: فِيهِ شَيءٌ مِنْ التَّوقُّفِ، أوْ شَيءٌ مِنْ جَهلٍ بِالعَاقبَةِ أوْ نَحوِ ذلِكَ ممَّا يَكُونُ فِيهِ حَاجةٌ إِلَى الاسْتِخارَةِ.

أمَّا الأُمورُ المَعرُوفةُ الَّتِي لَيسَ فِيهَا إِشْكالٌ وكُلُّها خَيرٌ -المَعرُوفةُ- مَعْروفٌ مَصلَحَتُها، لَا شُبهَةَ فِيهَا، فهذِهِ لَيسَ فِيهَا اسْتِخارَةٌ، مَا يَستَخيرُ مَنْ يُصلِّي، أوْ يَستَخيرُ مَنْ يُزكِّي، أوْ يَستخِيرُ مَنْ يَصومُ، أوْ يَستَخيرُ مَنْ يَحجُّ - إِذَا كَانَ الطَّريقُ آمِنًا ولَيسَ فِيهِ خَطرٌ - وَلَا يَستَخِيرُ فِي الأَشْياءِ المَعْروفَةِ فِي برِّ وَالِديْهِ، أوْ فِي صِلةِ رَحمِهِ، إنَّمَا يَستَخيرُ فِي الشَّيءِ الَّذِي فِيهِ شُبهَةٌ قدْ أَشكَلَ عَليْهِ مِنْ جَانِبٍ، إمَّا مِنْ جَانبِ كَذَا أوْ مِنْ جَانبِ كذَا، أوْ مِنْ جانِبِ كذَا، أوِ

<<  <   >  >>