للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٠٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ» (١).

٧٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ» (٢).

وَهذَا يُبيِّنُ لنَا أنَّ المُسْلِمِينَ الَّذينَ هُمْ حُدثَاءُ عَهدٍ بِالإِسْلامِ تَحلُّ ذَبائِحُهُم عَلَى السَّلامَةِ وعَلَى الحِلِّ، وَإنَّمَا يُشرَعُ لِمنْ أُهْدِيتْ إِليْهِ أنْ يُسمِّيَ هُوَ كَمَا يُسمِّي عَلَى الطَّعامِ وعَلَى كلِّ مَا يَأكُلْ، فيُسَمِّي عَلَى هذِهِ اللُّحُومِ ويَكفِيهِ، فيُحسِنُ الظَّنَّ بِهِمْ وَلَا يَحمِلُهَا عَلَى المَيتَةِ.

بِخِلافِ ذَبائِحِ الكُفَّارِ، فلَا، لَا تُؤكَلُ وَلَا يُسَمَّى عَليْها ـ بِخِلافِ أَهْلِ الكِتابِ ـ كَالوَثنِيِّ وَالشُّيوعِيِّ ونَحوِهِم مِنْ الكَفَرةِ -غَيرِ أَهْلِ الكِتابِ- فَذَبيحَتُهم مُحرَّمَةٌ، وَلَا تَحِلُّ بِالتَّسمِيةِ عَليْها كَمَا يَظنُّ بَعضُ النَّاسِ، لَا، إنَّمَا هَذَا فِي قَومٍ حُدَثاءُ عَهدٍ بِالإِسْلامِ، تُحمَلُ ذَبائِحُهم عَلَى الأَصلِ -وهُوَ الحِلُّ- لأَنَّهُم


(١) ورواه مسلم (١٩٦٠).
(٢) ورواه مسلم (١٦٤٦).

<<  <   >  >>