للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعلى فرْض التّسليم بضعفه، فإنه يتقوّى بكثرة الرواة، وينجبر بكثرة وتعدّد الروايات، وبحديث عائشة في لمسِها لقَدَم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته١.

ورُدَّ هذا الدّفع: بأنه على فرْض التّسليم بصحّته، فإنه يُمكن حمْلُه على أنّ القُبلة كانت من فوق حائل، ولا يمتنع أن يُطلق اسم القُبلة على ذلك.

وطُعن في هذا الرّدِّ: بأنّ القول بذلك فيه تكلّف واضح، ومخالفة للظاهر٢.

ودُفع هذا الطعن: بالتسليم بأنّ اللّمس أو القُبلة كانت بغير حائل، إلاّ أنه يحتمل أنّ التقبيل كان بغير شهوة. وقد قال ابن قدامه: " ... قد يُمكن أن يُقبِّل الرجل امرأتَه لغير شهوة برّاً بها وإكراماً لها ورحمة. ألا ترَى إلى ما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم - "أنه قَدِم مِن سفر فقَبَّل فاطمةَ"٣؛ فالقُبلة قد تكون لشهوة ولغير شهوة ... "٤.


١ راجع: تحفة الأحوذي ١/٢٥٢، وسبل السلام للصنعاني ١/٩٤، ونيل الأوطار للشوكاني ١/٢٤٦.
٢ راجع: الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني ١/٢٢٦.
٣ راجع: التمهيد لابن عبد البر ٢١/١٧٩، ومسند أحمد ٦/٢٩٦.
٤ راجع: المغني ١/١٩٣.

<<  <   >  >>