للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كما أنه يحتمل أنّ اللمس كان بِلا شهوة –وهو الظاهر–، فلم ينتقض الوضوء لأنّ المدار في نقض الوضوء على قصْد اللّذة أو وجودها –عند المالكية والحنابلة–، لا فرق في ذلك بين الأجنبيّة وذات المحارم، والكبيرة والصغيرة؛ فاللمس الناقض هو الذي تتحقّق فيه الشهوة، ومتى وُجدت فلا فَرْق بين الجميع١.

٣ - ما رواه أبو هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فقَدْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً من الفراش، فالْتمسْتُه، فوقعتْ يَدي على بطْن قدَميْه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: "اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيْتَ على نفسك" ٢.

فهذا الحديث يدلّ على عدم نقْض الوضوء بلمس المرأة

- ومنه المصافحة - لأنّ الطاهرة عائشة ل لمسَتْ قدَم رسول الله بِيَدها وهو يُصلِّي، ولو كان ناقضاً للوضوء لما مضَى في صلاته٣.

ونوقش هذا: بأنّ هذا الحديث يحتمل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان داعياً في غير الصلاة.


١ راجع: المغني لابن قدامة ١/١٩٤.
٢ تقدم تخريجه في صفحة ٨٩.
٣ راجع: الحاوي الكبير للماوردي ١/١٨٤.

<<  <   >  >>