للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجاء في "عارضة الأحوذي": " ... كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البَيْعة باليد، تأكيداً لشدّة العقد بالقول والفعل؛ فسأل النساء ذلك، فقال لهن: "قوْلي لامرأةٍ كقولي لمائة امرأة"، ولم يصافِحْهنّ، لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة إلاّ مَن يحلّ له ذلك منهن ... "١.

وفي "كفاية الأخيار": "واعلَمْ أنه حيث حرُم النّظر حرم المسّ بطريق الأوْلى، لأنه أبلغ لذّة ... "٢.

وجاء في "الأذكار المنتخبة من كلام سيِّد الأبرار": " ... وقد قال أصحابنا: كلّ مَن حرُم النظرُ إليه حرُم مسُّه، بل المسُّ أشدّ؛ فإنه يحلّ النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها ... ولا يجوز مسّها في شيء من ذلك"٣.

وفي "غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب": " ... إلاّ الشّابّة الأجنبية فتَحرُم مصافحتُها كما في

"الفصول" و"الرعاية"، وجزم في "الإقناع" كغيره لأنّ المصافحة شرّ من النظر"٤.


١ راجع: الحافظ ابن العربي ٧/٩٥.
٢ راجع: تقي الدين الحصني ١/٣٥٣.
٣ راجع: محيي الدين النووي صفحة ٢٤٠.
٤ راجع: محمد السفاريني ١/٢٨٠.

<<  <   >  >>