للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واستدلّ هؤلاء على ما ذهبوا إليه بالسُّنّة والمعقول على النحو الآتي:

أ - فمِن السُّنّة:

استدلّوا بأحاديث متعدِّدة، منها:

١ - ما رواه معقل بن يسار١ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يُطعَن في رأسَ أحدِكم بمِخْيَطٍ ٢ مِن حديد، خيرٌ له من أن يَمَسَّ امرأةً لا تحِلّ له" ٣.

فهذا الحديث يدلّ دلالة صريحة على حُرمة مسّ المرأة الأجنبيّة، ومن هذا: المصافحة؛ حيث رتّب الشارع على مسِّ المرأة التي لا تحلّ له وعيداً شديداً وهو: الطّعْن بِمِخْيَطٍ من حديد. وترتيب الوعيد الشديد على فعْل الشيء يدلّ على حرمته؛ وفي هذا


١ معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق المزني، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان. وسكن البصرة، ونهر معقل فيها منسوب إليه، حفره بأمْر عمر.
راجع: الإصابة في تمييز الصحابة ٧/١٨٤، والأعلام ٤/٢٧١.
٢ المِخْيَط: مِن: الخيْط وهو: السِّلك. يقال: خاط الثوب يخيطه خياطة فهو مَخِيط. وهو آلة الخياطة كالإبرة ونحوها ...
راجع: مختار الصحاح ١/٨٢، والمعجم الوسيط صفحة ٢٦٥.
٣ المعجم الكبير ٢٠/٢١١.

<<  <   >  >>