للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو قائدها، أو ساقيها. وكذلك إذا رش ماء في الطريق ليزيل شعثه، فزلق به إنسان، أو طرح فيه قشور بطيخ أو غيره، فزلق به إنسان؛ فإن الدية على عاقلته ".

١٥ - فصل

من لطيف الكلام في هذا الباب

هل الأفضل أن تتحرى النوافل من المواضع التي كان يتحراها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟

قال مالك في " مختصر ما ليس في المختصر ": " فأما موضع النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالأفضل موضع مصلاه ".

وقد قيل: إنه أبى أن يحد لموضع منه في النافلة استحباب.

١٦ - شرح

وهذان قولان في تعيين محل الفعل:

أحدهما: لا يتعين للفضيلة، وإليه صار عمر بن الخطاب، فروى المعرور بن سويد؛ قال: " صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ} . . .، و {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} ، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة

<<  <   >  >>