للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف أصحاب الشافعي عليه، وذلك أنه قال: " فأما قيام رمضان؛ فصلاة المنفرد أحب إلي منه ".

فمن أصحابه من حمل كلامه على ظاهره، والمراد به: إذا كانت صلاته لا تخل بصلاة أهل المسجد؛ فإنه يصلي في بيته؛ لتكون صلاته أخلص وأطول.

وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي من أصحابه: " صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد؛ لإجماع الصحابة على ذلك؛ لأن عمر جمع الناس على أبي، فكان يصلي عشرين ليلة، وإجماع الأعصار عليه ".

وتأولوا قول الشافعي أن صلاة المنفرد أفضل منه؛ يعني: الوتر وركعتي الفجر.

واحتج من اختارها في البيوت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة» .

قال ابن حبيب: «رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فقام الناس وحدانا؛ منهم في بيته، ومنهم في المسجد. فمات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وكان الناس كذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم رأى عمر أن يجمعهم، فأمر أبيا وتميما أن يصليا بهم إحدى عشرة ركعة بالوتر» .

فرع

<<  <   >  >>