للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«في غيره على إحدى عشرة ركعة» .

وهو الذي أمرهم به عمر في أول الأمر، ثم ضعفوا عن طول القيام، فجعلها عشرين على ما سنبينه.

واختلفت الرواية فيما كان يصلي به في زمن عمر:

فروى مالك عن السائب بن يزيد: أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة.

وقال: " وكان القارئ يقوم بالمائتين حتى كنا نعتمد على العِصِيِّ من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فُروعِ الفجر ".

وهذه الرواية موافقة لقول عائشة رضي الله عنها.

وقال مالك - في " مختصر ما ليس في المختصر " -: " والذي آخذ به في نفسي في قيام شهر رمضان الذي جمع عمر عليه الناس: إحدى عشرة ركعة بالوتر، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحدى عشرة من ثلاث عشرة قريب ".

وروى يزيد بن رومان: " أن عمر لما جمع الناس على أبي صلى بهم عشرين ركعة ".

وروى مالك عن نافع قال: " أدركت الناس يقومون بتسع وثلاثين

<<  <   >  >>