للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه المسألة مما وافقنا عليه الشافعي.

قال أبو نصر بن الصباغ في " الشامل "؛ قال: " لم ينقل فيه شيء، وهو بدعة غير مستحب ".

وقد روى أبو داود في " السنن " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقر في الإسلام» .

وذلك أنه كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله؛ لأنه كان يعقرها في حياته، فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها على قبره؛ ليأكلها الطير والسباع فيكون مطعما بعد مماته؛ كما كان مطعما في حياته.

ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره؛ حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه؛ حشر راجلا!

وهذا رأي من كان يرى البعث بعد الموت، فجاء الإسلام بإبطال ذلك.

<<  <   >  >>