للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: نعم، إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم، المهم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، سواءً في هذه الثمانين إن لم يكن هناك غيرهم، أو في نصيبهم منها.

سؤال: حتى لو كان أبوهما ترك هذا المبلغ أمانة عندها لتسلمه إليهما بعد وفاته؟

الجواب: نعم، يعتبر بعد وفاة والدهما ميراثًا.

***

الوصية والميراث

سؤال: توفي والدي وترك لنا مآلا، إلا أن جدتي التي هي والدته قد تركت لوالدي عددًا من الماشية، عبارة عن جزء من الثلث ليفعل به ما يشاء، فماذا نعمل بهذه الماشية، هل نضمها إلى تركة والدنا؟ أم نتصدق بها، أم ماذا نعمل بها؟ أرشدونا بارك الله فيكم.

الجواب: إذا كانت هذه الماشية التي تركتها جدتكم وصية من بعد موتها في طرق المنح، وكان والدكم يتولاها وينفذ وصيتها، فإن الواجب أن تستمر هذه الوصية، وأن تنفذ على ما أوصت به الميتة، ولا بد أن يكون هناك ورقة مكتوبة في هذا الموضوع، أو يكون هناك من الناس من يدري فتسألون.

الحاصل: أن هذه الماشية التي أشرتم إليها، يظهر أنها وصية للميتة، وأن والدكم كان ينميها، وينفد منها ما أوصت به أمه، فعليكم أن تبحثوا عن ذلك، وأن تنفذوا هذه الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>