للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ترتيب الأولياء في النكاح:

تقدم جهة القرابة، ثم الولاء، ثم السلطنة.

ويقدم من القراب الأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق وإن سفل، ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق وإن سفل ثم ابن العم لأب وإن سفل.

تولي عقد النكاح عاقد واحد:

الأصل في العقود أن يتولى إنشاءها عاقدان موجب وقابل ومن بينها عقد النكاح ولكن قد يخرج عقد النكاح عن هذا الأصل أحيانا فيتولى إنشاءه عاقد واحد موجب وقابل ولذلك:

إذا كان العاقد الجد، فهل يجوز أن يزوج ابنة ابنه الصغيرة أو الكبيرة بابن ابن آخر صغير له عليه ولاية؟

في أصح الوجهين يجوز ذلك لقوة ولايته قياسا على البيع.

والثاني: لا يصح؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم لقوله -صلى الله عليه وسلم: $"كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح".

ويشترط لتولي الجد طرفي العقد شروط ثلاثة:

أولها: ألا يكون أبو الولد من أهل الولاية.

الثاني: أن يكون ابن الابن محجورا عليه إما لصغر سنه أو لسفهه.

الثالث: أن تكون بنت الابن بكرا صغيرة أو كبيرة أو مجنونة بكرا أو ثيبًا.

فيستفاد من الشرط الثالث أن يكون الجد مجبرا على النكاح.

ولا بد من إيجاب وقبول كالبيع، وقيل: يكفي الإيجاب وذكر بعض فقهاء المذهب أن يقول الجد عند القبول وقلبت بالواو فإن قال: قبلت لم يصح.

<<  <   >  >>