للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كافرًا، أو سفيها لم يجز وكانت الوكالة باطلة؛ فإن عقد بها كان العقد فاسدا، وإذا ما توفرت في الوكيل هذه الشروط الستة لم يخلُ حال الولي الموكل له من أحد أمرين:

أولهما: أن يكون ممن يجبر على النكاح كالأب والجد مع البكر، فله أن يوكل بإذنها وبغير إذنها كما يجوز له تزويجها بإذنها وغير إذنها.

لكن هل يلز الولي بتعيين الزوج للوكيل أو يرده إلى اختياره؟ فيه قولان:

القول الأول: يجوز أن يرده إلى اختياره؛ لأنه قد أقامه بالتوكيل مقام نفسه، فلم يلزمه التعيين كالتوكيل في الأموال.

لكن يجب على الوكيل أن يزوجها بمن يكون كفئا لها ويستحب استئذانها وإذنها الصمت كإذنها مع الأب.

القول الثاني: يجب على الولي تعيين الزوج للوكيل ولا يترك ذلك إلى اختياره؛ لأنه ليس للوكيل شفقة تدعوه إلى حسن اختيار الأزواج؛ ولأن الولي يعتني بدفع العار عن النسب بخلاف الوكيل.

الأمر الثاني: أن يكون الولي ممن لا يجبر على النكاح كأن كان غير الأب والجد، أو كانت المرأة ثيبا.

وفي هذه الحالة هل يلزم استئذان الولي لها في الوكالة أو لا يلزم؟ في ذلك وجهان:

الوجه الأول: يلزم استئذانها في الوكالة؛ لأن الولي نائب عنها فاشبه الوكيل الذي لا يجوز له أن يوكل فيما هو وكيل فيه إلا بإذن موكله.

ومن ثم فإن وكل الولي بدون إذنها فزوجها الوكيل بإذنها أو بدون إذنها لم يصح العقد لفساد الوكالة.

الوجه الثاني: الوكالة جائزة وإن لم يستأذنها الولي فيها؛ لأنه موكل في حق نفسه الذي ثبت له بالشرع لا بالاستنابة قياسا على عدم استئذان الأب في الوكالة، وليس للوكيل حينئذ أن يزوجها إلا بإذنها، فإن زوجها بدون إذنها كان زواجا فاسدا سواء زوجها بكفء أو بغير كفء، ولو زوجها الوكيل بإذنها من غير كفء كان النكاح باطلا سواء أجازه الولي أو لم يجيزه على الصحيح في المذهب.

<<  <   >  >>