للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: يصح ولها الخيار، فإن كانت صغيرة خبرت بعد البلوغ وإن كان الولي غير الأب والجد والمرأة بكرا أو ثيبا، أو كان الأب والجد والمرأة ممن لا تجبر على النكاح لكوها ثيبا فإذن المرأة للولي يتضمن صور خمسة:

الأولى: أذنت في التوكيل والتزويج، فله الأمران باتفاق المذهب.

الثانية: أذنت في التوكيل، وسكتت عن التزويج، فله التوكيل، وله كذلك التزويج في الأصح، وقيل: لا يزوج لعدم التصريح من قبلها بالإذن فيه.

الثالثة: أذنت في التوكيل ونهته عن التزويج بنفسه صراحة، بطل الإذن بالتوكيل؛ لأنها منعت الولي من تزويجها وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فاشبه التوكيل منها له ابتداء.

الرابعة: أذنت له في التزويج ونهته عن التوكيل صراحة فلا يوكل.

الخامسة: أذنت في التزويج وسكتت عن التوكيل لم تأذن به أو تنهى عنه فله أن يوكل في أصح الوجهين؛ لأنه بالإذن متصرف بالولاية، وإذنها في التزويج شرط في صحة تصرفه وقد حصل.

والوجه الثاني: ليس له أن يوكل؛ لأنه يتصرف بالإذن فلا يوكل إلا بالإذن.

توكيل الزوج:

ويشترط في وكيل الزوج بالنكاح شروط ثلاثة:

١- أن يكون ذكرًا.

٢- بالغا.

٣- عاقلًا.

سواء أكان حرًّا أم عبدًا رشيدًا أم سفيها، وذلك لأن العبد والسفيه يقبلان النكاح لأنفسهما فصح أن يقبلاه لغيرهما.

فأما توكيل المرأة أو الصبي أو المجنون فلا يصح؛ لأنه لا يصح منهم قبوله لأنفسهم ومن ثم فلا يصح منهم قبوله لغيرهم.

<<  <   >  >>