النوع الأول: كل امرأة توفي عنها زوجها؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب نفقتها على أحد؛ أما على زوجها الذي مات فلعدم إمكان إيجابها عليه؛ لأنه لا ملك له بعد الوفاة، وهو ليس أهلا بعدها للإيجاب عليه وأما عدم إيجابها على ورثته فلأن نفقة الزوجية حق شخصي على الزوج فلا ينوب فيه وارثه عنه.
النوع الثاني:
كل امرأة تعتد بسبب فرقة حاصلة من جهتها وهي محظورة شرعًا، كالمرأة التي كان سبب فراقها لزوجها أنها طاوعت أباه أو ابنه على الزنا والسر في عدم استحقاق هذا النوع من النساء لنفقة العدة أنه يستحق العقاب والزجر على فعل المحظور الذي كان سببا في الفرقة، وإذا كان يستحق العقاب والزجر لم تجعل الشريعة له حق النفقة؛ لأنه تكريم لا عقاب.
والنوع الثالث:
كل امرأة فارقها زوجها بعد أن كان يعاشرها بعقد غير صحيح، وذلك يشمل نوعين: المفارقة بعد زواج فاسد، والموطوءة بشبهة والسر في عدم إيجاب نفقة العدة لأحد هذين أن الزواج الفاسد والوطء بشبهة لا يكون سببا في احتباس الرجل للمرأة، بل يجب عليهما أن يفترقا منه، والنفقة إنما تجب جزاء الاحتباس، وإذا كان الاحتباس غير جائز شرعًا كانت النفقة غير واجبة، لا في أثناء الاحتباس غير المشروع ولا فيما بعده.
وكل امرأة غير داخلة في أحد من هذه الأنواع الثلاثة فإنه يجب لها نفقة العدة، وذلك يشمل ثلاث أنواع أيضا:
النوع الأول: كل امرأة فارقها زوجها بغير وفاة بعد زواج صحيح شرعا بسبب من عنده، سواء أكانت الفرقة بالطلاق أم كانت بالفسخ، وسواء أكان سبب الفسخ