للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشروعًا كاختياره بعد البلوغ أم لم يكن مشرعا كارتداده وفعله بأحد أصولها أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة.

النوع الثاني: كل امرأة كانت سبب افتراقها عن زوجها من جهتها، ولكنه -مع ذلك- سبب غير محظور شرعًا، كأن تختار نفسها بالبلوغ، أو لنقصان مهرها عن مهر أمثالها.

النوع الثالث:

كل امرأة طلقها القاضي على زوجها بعد طلبها ذلك بواحد من أسباب طلب التطليق كغياب الزوج أو إعساره بالنفقة أو دفعا للضرر الواقع عليها بسبب الزوجية ماديا أو معنويا.

نفقة العدة وشروطها وسبب وجودها:

المراد بنفقة العدة التي تجب لبعض الزوجات، ولا تجب لبعضهن، هو الطعام والكسوة فقط ولا تدخل السكنى فيها كما كانت تدخل في نفقة الزوجية.

والسر في هذا أن السكنى بالنظر إلى المعتدة حق الشرع لا حق الزوجة، ولهذا لو أبرأت الزوجة الزوج من نفقة عدتها تناول هذا الإبراء ما يجب عليه من طعامها وكسوتها ولم يتناول السكنى؛ لأن الإنسان يستطيع أن يسقط حق نفسه وأما حق الشرع فليس في قدرته أن يسقطه.

ولوجوب نفقة العدة للزوجة على زوجها شرطان:

أحدهما: أن تكون المرأة المعتدة واحدة من الأنواع الثلاثة التي قدمنا أنه تجب لهن نفقة العدة.

وثانيهما: أن تكون غير ناشزة وذلك بألا تخرج من بيت الزوجية إلا لعذر من الأعذار التي بيناها وما أشبهها.

والسبب الذي اقتضى وجوب نفقة العدة على الزوج لزوجته هو أنها محتبسة في مدة العدة لحق هذا الزوج؛ أفلا ترى أنه لا يجوز لها أن تتزوج رجلا غيره ما لم تنقض عدتها منه؟!

<<  <   >  >>