الثاني: الزوجة "المختلعة"
ويشترط فيها أن تكون أهلا للتبرع، وذلك بأن تكون بالغة، عاقلة، ألا تكون مريضة مرض الموت، ألا تكون محجورة عليها لسفه.
الثالث: المعروض وهو "البضع"
ويشترط فيه أن يكون مملوكا للزوج.
فأما البائنة بخلع وغيره فلا يصح خلعها، ويصح خلع الرجعية على الأظهر لأنها زوجة.
وقيل: لا يصح خلعها لعدم الحاجة إلى الافتداء.
وقيل: يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصيل البيونة الكبرى.
الرابع: العوض
وهو كالصداق فيجوز قليلا وكثيرا، عينا ودينا، ويشترط فيه أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض، كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغيرهما.
الخامس: الصيغة
ويشترط فيها ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي فإن تخلل كلام كثير، بطل الارتباط بينهما، وإن تخلل كلام يسير لم يضر على الصحيح.
شروط الخلع:
شرط الشيء: ما لا يتم الشيء إلا به وهو خارج عنه.
ويشترط في صحة الخلع شروط ثلاثة:
الأول: أن يكون بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمفاداة.
الثاني: أن يكون نظير عوض.
الثالث: أن يكون برضا الطرفين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute