للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: الزوجة "المختلعة"

ويشترط فيها أن تكون أهلا للتبرع، وذلك بأن تكون بالغة، عاقلة، ألا تكون مريضة مرض الموت، ألا تكون محجورة عليها لسفه.

الثالث: المعروض وهو "البضع"

ويشترط فيه أن يكون مملوكا للزوج.

فأما البائنة بخلع وغيره فلا يصح خلعها، ويصح خلع الرجعية على الأظهر لأنها زوجة.

وقيل: لا يصح خلعها لعدم الحاجة إلى الافتداء.

وقيل: يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصيل البيونة الكبرى.

الرابع: العوض

وهو كالصداق فيجوز قليلا وكثيرا، عينا ودينا، ويشترط فيه أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض، كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغيرهما.

الخامس: الصيغة

ويشترط فيها ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي فإن تخلل كلام كثير، بطل الارتباط بينهما، وإن تخلل كلام يسير لم يضر على الصحيح.

شروط الخلع:

شرط الشيء: ما لا يتم الشيء إلا به وهو خارج عنه.

ويشترط في صحة الخلع شروط ثلاثة:

الأول: أن يكون بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمفاداة.

الثاني: أن يكون نظير عوض.

الثالث: أن يكون برضا الطرفين.

<<  <   >  >>