متى وقع الخلع مستوفيا أركانه وشروطه فإنه يرتبت عليه آثاره الشرعية التالية.
أن يقع به الطلاق بائنا، لما روي في الأثر "الخلع طلقة بائنة".
ولأن الخلع طلاق على مال بوجه مخصوص، والطلاق على المال بائن، وقيل: الخلع فسخ لعقد النكاح.
دفع العوض الذي ذكر فيه للزوج وذلك لأن الزوج قد علق طلاقها على قبولها لهذا العوض وقد رضيت به.
سقوط جميع الآثار المترتبة على فرقة النكاح من مؤخر صداق ونفقة وخلافة سواء ذكرا إسقاط مثل ذلك أم لم يذكراه.
وقيل: لا يسقط إلا ما ذكراه فقط.
المقارنة بين الخلع وبين الطلاق على مال:
يشترط الخلع والطلاق على مال في ثلاث أمور:
١- أن كل واحد منهما يشترط فيه قبول الزوجة.
٢- أنه متى صح البدل وقع به الطلاق البائن.
٣- أن البدل يلزم ذمة الزوجة فيهما.
والفرق بين الخلع والطلاق على مال من أربعة أوجه:
١- أن الخلع لا تكون صيغته إلا من مادة الخلع أو ما يقوم مقامه، فأما الطلاق على مال فقد تكون عبارته من مادة الخلع كأن يقول لها: خلعتك على أن تعطيني عشرين جنيها؛ فتقول: قبلت. وقد تكون عبارته من غير مادة الخلع، كأن يقول لها: طلقتك أو خلصتك أو ابنتك على عوض قدره عشرون جنيها.
٢- أن الخلع المستكمل لشروطه تسقط به الحقوق الثابتة لكل واحد من الزوجين قبل الآخر عند العقد سواء نص على سقوطه أم لا لم ينص على