وإن علق إيلاءه على موته أو موتها أو موت فلان فعلى الأصح يكون موليا. وقيل: لايعتبر موليا.
وإن علق الإيلاء على حمل الزوجة وكانت ممن لا تحمل لصغر سنها أو لبلوغها سن اليأس فهو مول -وإن كانت ممن تحمل فلا يعتبر موليا؛ لإمكان حملها.
وإن علق الإيلاء على فطام الولد فقال: والله لا أجامعك حتى تفطمي ولدك فإن أراد به قطع الرضاع لم يكن موليا؛ لأنه يمكنه قطعه في الحال، وإن أراد به مدة رضاع الحولين ينظر في الباقي منها فإن كان أكثر من أربعة أشهر كان موليا وإن كان أقل لم يكن موليا.
وإن علق الإيلاء على المشيئة فلا يخلو الحال من أمرين:
أولها: تعليقه على مشيئتها فإن شاءت ألا يقربها فهو مول، وإن لم تشأ فلا يعتبر موليا، وتعتبر مشيئتها على الفور في المجلس؛ لأن فيه تمليك لها فيراعى فيه الفورية.
الثاني: تعليقه على مشيئة أجنبي كقوله: والله لا أجامعك إن شاء أبي فشاء أبوه عدم مجامعتها فهو مول إن زادت المدة عن أربعة أشهر وإلا فلا، ولا تعتبر مشيئة الأب هنا على الفور في المجلس على الأصح.
الآثار الشرعية المترتبة على الإيلاء:
يترتب على الإيلاء الآثار الشرعية التالية:
١- تضر الزوج -المولي- مدة أربعة أشهر بنص القرآن الكريم لا تحتاج إلى حكم القاضي في ضربها، وهي حق للزوج لا مطالبة عليها فيها بشيء؛ لأن الله تعالى أنظره بها فصار كإنظار تأجيل الدين لا يجوز المطالبة بها قبل انقضائها، وتحتسب المدة من وقت الإيلاء، لا من وقت المحاكمة، فإذا انقضت مدة التربص أربعة أشهر كانت الزوجة بالخيار إن شاءت تركته ولم تطالبه بشيء.