وإن طلق الحكم على أصح القولين فيشترط لطلاقه شروط ثلاثة:
١- أن يكون الزوج ممتنعا عن الطلاق، فإن لم يكن الزوج ممتنعا طلق الحاكم عليه فطلاقه غير واقع.
٢- أن يقتصر في طلاقه على طلقة واحدة رجعية، فإن طلق أكثر منها وقعت واحدة ولم يقع الزائد عليها.
٣- أن يوقع الطلاق في زمان الوجوب بعد انقضاء المدة فإن طلق قبل انقضائها لم يقع طلاقه؛ لأنه لم يجب ما يستوفيه.
طلاق الحاكم والزوج معا:
إن طلق الحاكم والزوج معا فلا يخلو الحال من أمور ثلاثة:
أولها: أن يسبق طلاق الزوج طلاق الحاكم؛ فطلاق الزوج واقع وطلاق الحاكم غير واقع سواء علم الحاكم بطلاق الزواج أو لم يعلم.
الثاني: أن يسبق طلاق الحاكم طلاق الزوج فإن علم الزوج بطلاق الحاكم وقع طلاقهما معا، وإن لم يعلم بطلاقه ففي أحد الوجهين لا يقع طلاقه؛ لأنه واجب قد سبق الحكم باستيفائه منه، وفي الوجه الثاني: يقع طلاقه؛ لأنه يملك ما وجب وما لا يجب.
الثالث: أن يطلق الزوج والحاكم معا في وقت واحد، فطلاق الزوج واقع وفي وقوع طلاق الحاكم وجهان:
الوجه الأول: يقع طلاقه؛ لأنه لم يسبقه الزوج بالطلاق.
الوجه الثاني: لا يقع؛ لأنه لم يسبق الزوج بالطلاق.
٢- إذا وطئها في مدة التربص الأربعة أشهر حنث في يمينه لفعل المحلوف عليه، فإن كان الحلف بالله أو بصفاة من صفاته وجبت عليه كفارة يمين كسائر الأيمان، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة