على الصحيح، وقيل: يقبل قوله؛ لأنه حق الله تعالى ومن الصريح قوله: جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسدها لتضمنه الظهر، ومنه أيضا أنت عليَّ كبدن أمي أو بطنها أو صدرها ونحوها من الأعضاء التي لا تذكر في معرض الكرامة والاعتزاز، مما سوى الظهر؛ لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر.
ومن الصريح ذكره جزء شائع من زوجته كنصفك أو ربعك أو ظهرك أو رأسك. ومن الكناية: أن يذكر عضوا يحتمل الكرامة كانت علي كعين أو رأس أمي أو روحها أو وجهها فإن قصد الظهار كان مظاهرًا وإلا فلا.
٤- المشبه به:
الأم ويلحق بها كل من حرم وطؤها على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة إلا مرضعة المظاهر وزوجة ابنة؛ لأنهم كانتا حلالا له في وقت سابق على التحريم.
الآثار الشرعية المترتبة على الظهار:
يترتب على الظهار الآثار الشرعية التالية:
١- يحرم على المظاهر بالظهار الوطء فقط ولا تحرم عليه دواعيه من أنواع الاستمتاع كاللمس والنظر بشهوة والتلذذ بما دون الفرج في أحد القولين إلا أنه يتجنبه احتياطا وإذا فعله ففعله غير محرم لأن المراد بالمس في قوله:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} الوطء فقط في عرف الشرع، ولأن تحريم الوطء في الحيض والصيام لا يوجب تحريم التلذذ بما سواه فكذلك الظهار.
وقيل: يحرم عليه التلذذ بما دون الفرج كما يحرم عليه الوطء في الفرج؛ لأن المراد بالمس التقاء البشرتين حقيقة، ولأنه بالظهار جعل تحريمها عليه كتحريم أمه وكل الاستمتاع بأمه حرام.
وهذا ما أرجحه: عملا بالقاعدة الفقهية "ما أدى إلى حرام فهو حرام".
٢- تجب على المظاهر كفارة الظهار بالعودة إلى الحياة الزوجية بينه وبين المظاهر منها.