للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} ١.

والعود في الظهار: هو أن يمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه؛ لأن ظهاره منا يقتضي إبانتها فإمساكها عود فيما قال ولأن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها زوجة فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته.

هذا إذا كان الظهار مطلقا وكانت الزوجية قائمة بينهما حقيقة أما إذا كان الظهار مؤقتا كأن قال: أنت علي كظهر أمي شهرًا فإنه يكون عائدا بالوطئ في المدة لا بالإمساك.

والعود في الرجعية: إنما هو بالرجعة.

بشرط ألا يتصل بالظهار فرقة بأي سبب من الأسباب فلو اتصل بالظهار فرقة بموت منهما أو من أحدهما أو فسخ النكاح أو فرقة بسبب طلاق رجعي أو بائن ولم يراجع أو جن الزوج عقب ظهاره فلا عود ولا كفارة في جميع ما ذكر، لتعذر الفراق في حالتي الطلاق والجنون وفوت الإمساك في الموت، وانتفائه في الفسخ.

٣- إذا عاد المظاهر لزمته الكفارة.

لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ٢.

وهل الكفارة وجبت عليه بالظهار والعود معًا، أم بالظهار فقط والعود شرط، أم بالعود فقط؟

أوجه: أصحها أنها وجبت بالظهار والعود معا وذلك هو الموافق: لظاهر الآية وفقا لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث معا، فكذلك كفارة الظهار تجيب بالظهار والعود معًا، وسيأتي بيان كفارة الظهار إن شاء الله تعالى بعد الحديث عن أحكامه.


١ من الآية ٣ من سورة المجادلة.
٢ من الآية ٣ من سورة المجادلة.

<<  <   >  >>