للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤- لا يقع ظهار المرأة فلو قالت امرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي فلا كفارة عليها ولا يلزمها شيء وكلامها لغو؛ لأن التحليل والتحريم في النكاح من الرجال ليس بيد النساء منه شيء.

يصح تعليق الظهار كأن يقول: إذا جاءك رمضان فأنت علي كظهر أمي، فجاء رمضان صار مظاهرًا.

يصح تأقيت الظهار كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهرًا أو شهرين.

فإن وطئها في المدة فقد وجبت الكفارة.

لما روي أن سلمة بن صخر ظاهر زوجته شهر رمضان ثم وطئها قبل أن ينتهي الشهر فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فأمره بالكفارة.

٧- إذا كرر المظاهر لفظ الظهار فإن قصد التأكيد فكفارة واحدة وإن أراد الاستئناف وجب عليه لكل لفظ كفارة.

٨- إتباع الظهار بالطلاق.

لو ظاهر زوجته ثم أتبع الظهار بالطلاق لم يكن عائدا ولا كفارة عليه؛ لأن العود يكون بإمساكها مدة يمكنه فيها الطلاق وهو بالطلاق غير ممسك سواء أكان الطلاق رجعيا أو بائنا؛ لأنها تحرم عليه بالطلاقين -الرجعي والبائن- معا فلا يجب عليه الكفارة، فإن كان ذلك كذلك فإن كان الطلاق رجعيا فراجعها في العودة فالظهار بحاله ويصير عائدا فيه تجب الكفارة عليه، بالرجعة في أحد القولين.

وفي القول الثاني: لا يكون عائدا بالرجعة حتى يمضي بعدها زمان العود بالإمساك عن الطلاق مدة يقدر فيها على الطلاق وإن كان الطلاق بائنا أو رجعيا فلم يراجع حتى انقضت العدة سقط الظهار في هذا النكاح.

إتباع الظهار باللعان:

إذا لاعن المظاهر بعد أن مضى عليه زمان العود فقد وجبت عليه الكفارة ولا تسقط عنه باللعان كما لا تسقط عنه بالموت.

<<  <   >  >>