حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك، فلا يفيد ذلك عود النكاح ولا رفع تأبيد الحرمة؛ لأنهما حق له وقد بطلا فلا يتمكن من عودهما.
بخلاف الحد ولحوق النسب فإنهما يعودان لأنهما حق عليه.
وأما حدها، فهل يسقط بإكذابه نفسه؟ نعم يسقط.
٢- سقوط الحد عنه:
أي حذ القذف إن كانت محصنة، وسقوط التعزير عنه إن لم تكن محصنة.
٣- وجوب حد زناها مسلمة أم غير مسلمة، إن لم تلاعن لقوله تعالى:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} .
٤- نفي نسب الولد باللعان.
لما في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة بشرط أن يمكن كونه منه فإن تعذر كون الولد منه كأن طلقها في مجلس العقد، أو نكح امرأة بالمشرق وهو بالمغرب أو كان الزوج صغيرا أو مجبوبا لم يلحقه الولد لاستحالة كونه منه، ومن ثم فلا حاجة إلى انتقائه إلى لعانه.
ونفي نسب الولد على الفور إلا لعذر كأن بلغه ليلا فأخر حتى يصبح أو كان مريضا أو محبوسا لم يتمكن من إعلام القاضي بذلك ولم يجده فأخر فلا يبطل حقه في نفي الولد، وإن تراخى في نفيه بدون عذر لحقه الولد.
وله نفي الحمل، والانتظار حتى تضعه ليتحقق كونه ولدا أو علة مرضية.
ولا يصح نفي أحد التوءمين سواء ولدا معا أم متعاقبين وبينهما أقل من ستة أشهر أقل مدة الحمل؛ لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في رحم واحد ولدان من ماء رجلين؛ لان الرحم إذا اشتمل على المني انسد فمه فلا يتأتى منه قبول مني آخر، ومجيء الولدين إنما هو من كثرة مادة الزرع، فإن نفي أحدهما واستحلق الآخر أو سكت عن نفيه مع إمكانه لحقاه ولو نفاهما باللعان ثم استحلق أحدهما أو