نفي أولهما باللعان، ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه، أو مات قبل أن تلده لحقه الأول مع الثاني.
أما إذا كان بين ولادة الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان فيصح نفي أحدهما.
٥- تشطير الصداق قبل الدخول.
إذا تلاعنا قبل الدخول وبعد العقد الصحيح فإنه يفرق بينهما فرقة أبدية وللزوجة المتلاعنة نصف صداقها إن كان قد سمي لها مهرًا عند العقد عليها وإلا فلها المتعة.
٦- لا يلحقها طلاق في عدتها لأن حكمها حكم المطلقة البائن.
٧- يحل له نكاح من يحرم جمعه معها كأختها وعمتها.
وغير ذلك من الأحكام المترتبة على البينونة وإن لم تنقض عدتها.
ولا تتوقف هذه الأحكام سالفة الذكر على قضاء القاضي ولا على لعانها بل تحصل بمجرد لعانه.
دور القاضي في اللعان:
للقاضي في اللعان دور مهم يتجلى فيما يأتي:
١- وعظه للمتلاعنين قبل اللعان.
لما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لهلال بن أمية: "اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" ويقرأ عليهما قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ١.
ويقول لهما: ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب فهل منكما من تائب".
٢- لا يحكم باللعان إلا بعد تحققه من ثبوت الزوجية بينهما.
٣- المبالغة في تخويفه لهما وتحذيرهما.
٤- يأمر رجلا بأن يضع يده على فم الرجل لينزجر، وتضع امرأة يدها على فم الزوجة إذا بلغت كلمة الغضب فإن أبيا وإلا مضى ولقنهما الخامسة.
١ من الآية ٧٧ من سورة آل عمران.