للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حد١، ولا يعزز إلا معتقد تحريمه٢، ويجب مهر مثل إن لم يراجع٣، وكذا إن راجع على المذهب٤.

ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان٥ ويتوارثان٦.

وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل السبت صدقت بيمينها٧.

أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه٨.


١ لشبهة اختلاف العلماء في حله، حصول الرجعة به كما هو مذهب الحنفية والمالكية، والحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي ص٣/ ٢٠٦.
٢ لإقدامه على معصية في نظره.
٣ لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر، ولا يتكرر بتكرر الوطء، لاتحاد الشبهة.
٤ لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق.
٥ لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة.
٦ لبقاء آثار الزوجية كذلك بدليل صحة ما ذكر، ولذلك نقل المحلى ٤/ ٦، عن الشافعي -رضي الله عنه- قوله: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، أي آيات المسائل المذكورة.
٧ لأن الأصل عدم الرجعة إلى اليوم السبت.
٨ لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت.

<<  <   >  >>