للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حيض فسبعة وأربعون ولحظة١، أو أمة، وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان٢، أو في٣ حيض فأحد وثلاثون لحظة٤، وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة٥، وكذا إن خالفت في الأصح٦.

ولو وطئ رجعيتة واستأنفت الأقراء من وقت الوطء، راجع فيما كان بقي٧، ويحرم الاستمتاع بها٨، فإن وطئ فلا


١ وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض أقل الحيض، ثم تطهر وتحيض كذلك، ثم تطهر أقل الطهرثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء كذلك.
٢ وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض، وتطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء الثاني، وهو تمام عدة الأمة.
٣ أوط: أو حيض.
٤ وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة.
٥ لما مضى من قول الله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] . ولأنه لا يعرف إلا من جهتها، فصدقت عند الإمكان، فإن كذبها الزوج حلفت، فإن نكلت حلف وثبتت له الرجعة.
٦ لأن العادة قد تتغير، وهي مؤتمنة.
٧ لأن الرجعة تختص بعدة الطلاق فلا يراجع فيما زاد عليها بالوطء.
٨ لأنها مفارقة كالبائن، ولأن الاستمتاع لا يبيحه إلا النكاح فيحرمه الطلاق؛ لأنه ضده، وأما تسميته فعلا في الآية: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] فإنه لا يستلزم حلية الاستمتاع لأن المظاهر مثلا، وزوج المعتدة عن شبهة بعل كذلك، وهي لا تحل له.

<<  <   >  >>