للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه الدالالة من هذه الآية الكريمة أن الحق -سبحانه وتعالى- أمر بتزويج من لا زوج له من الرجال والنساء ووعدهم المولى -عز وجل- بالغنى إذا هم طلبوا الزواج طمعا في رضاه واعتصاما من معاصيه، وهذا العون من الله -عز وجل- لمن يقصد الزواج لدليل على حث الشارع على النكاح، فدل ذلك على مشروعيته.

٢- وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ١.

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى بالنكاح "فانكحوا" وتعليقه ذلك على الاستطابة "ما طاب" فدل ذلك على مشروعيته.

ثانيا: من السنة

أن الباحث في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القولية والفعلية ليجد الكثير من الأدلة القاطعة الثابتة التي تدل على مشروعية النكاح.

فمن القولية قوله -صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصم فإنه له جاء".

وقوله -صلى الله عليه وسلم: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني". ومن السنن الفعلية أنه -صلى الله عليه وسلم- تزوج وزوج بناته.

فالنكاح سنة من سنن الأنبياء والمرسلين.

ثالثا: الإجماع

أجمعت الأمة على مشروعيته.

موضوع النكاح الشرعي:

لفقهاء المذهب في ذلك ثلاثة أوجه.

أصحها: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو أقرب إلى الشرع، كما جاء في الكتاب والسنة.


١ من الآية ٣ من سورة النساء.

<<  <   >  >>