للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وهو أقرب إلى اللغة.

الثالث: أنه حقيقة فيهما معًا.

ويترتب على هذا الخلاف في موضوع النكاح الشرعي أن الرجل إذا زنا بامرأة يكون الزنا مانعا للمصاهرة عند من يقول بأن النكاح حقيقة في الوطء لا في العقد، ولا يكون مانعا للمصاهرة عند من يقول بأنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء.

صفة عقد النكاح:

العقد اللازم هو ما ليس لأحد العاقدين فسخه دون رضا الآخر.

فهل عقد النكاح بعد انعقاده لازم أو لا؟

لا خلاف بين فقهاء المذهب في أن عقد النكاح لازم من جهة الزوجة فلا تستطيع إنهاءه بنفسها، وإنما تستطيع ذلك بحكم الشرع بأن تخالع زوجها برضاه، واختلفوا في لزوم عقد النكاح من جهة الزوج على وجهين.

أصحها: أنه لازم لا يستطيع إنهاء بنفسه وإنما بحكم الشرع بأن يطلق زوجته.

والثاني: أنه غير لازم.

هل النكاح عقد ملك أو إباحة؟

لفقهاءالمذهب في ذلك وجهان:

الوجه الاول: أنه عقد ملك.

الوجه الثاني: أنه عقد إباحة الاستمتاع المشروع بالمرأة وليس عقد ملك.

ولهذا الخلاف في المذهب ثمرة تظهر فيما لو أن زوجة وطئها غير زوجها وطئا بشبهة فإذا قلنا: إن النكاح عقد ملك كان المهر المدفوع من الواطئ بشبهة للزوج لا للزوجة وإذا قلنا: بأنه عقد إباحة كان المهر لها لا للزوج.

<<  <   >  >>