٢ عولجت هذه المسألة في المحلى في موضعين، أحدهما: عند الحديث عن القتل الخطأ، والضمان في الجزء العاشر ٤١٦ وما بعدها، والآخر: في الجزء الحادي عشر ٧ و٨ قال ابن حزم: "والقول عندنا في هذا أن الحيوان، أي حيوان كان، إذا أضر في إفساد الزرع أو الثمار فإن صاحبه يؤدب بالسوط، ويسجن إن أهمله، فإن ثقفه فقد أدى ما عليه، وإن عاد إلى إهماله بيع عليه ولا بد، أو ذبح وبيع لحمه، أي: ذلك كان أعود عليه، أنفذ عليه ذلك". فقد شملت الإجراءات، على هذا النحو الأطراف الثلاثة: الإنسان الذي وقع به الضرر، والآخر مالك الحيوان، والحيوان أخيرًا، ومع ذلك فقد روعي جانب مالك الحيوان من حيث توفير أقصى النفع عند اتخاذ إجراءات التأديب والحماية، بعيدًا عن روح الانتقام. "المعرب".