للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقابلها في المشرق، فتنقضي جميعا مع انقضاء السنة؛ "٢٨×١٣=٣٦٤"١.

وقد كانت العرب في الجاهلية تزعم أنه مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبون نزوله إليها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا٢.

ثانيا: حكم هذا النوع، مع الدليل: الاستسقاء بالأنواء محرم، والدليل:

١- من الكتاب: قول الله عز وجل: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: ٨٢] ؛ وتفسيرها: ما رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ} يقول: شكركم، {أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} : تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا"٣.

٢- من السنة: ما روي عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب" ٤.

ثالثا: متى يكون الاستسقاء بالأنواء شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر؟ المسألة فيها تفصيل:

١- من اعتقد أن للنجم تأثيرا -بدون مشيئة الله، فينسب المطر إلى النجم نسبة إيجاد واختراع؛ فهذا من الشرك الأكبر.

٢- من اعتقد أن للنجم تأثيرا -بمشيئة الله، والله جعل هذا النجم سببا لنزول المطر، وأجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم؛ فهذا محرم -على الصحيح، وهو شرك أصغر.


١ انظر: الدين الخالص لصديق حسن خان ٢/ ١٢٩. وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص٤٥٢.
وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص٤٥١.
٢ انظر المراجع نفسها.
٣ أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب التفسير، باب: ومن سورة الواقعة، وقال: حسن غريب صحيح. وأحمد في المسند ١/ ١٠٨، ١٣١.
٤ صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من يقول مطرنا بالنوء.

<<  <   >  >>