للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني: الكفر، وأنواعه]

[المبحث الأول: معنى الكفر]

معنى الكفر لغة:

الكفر في اللغة: الجحود. وأصله من الكفر، وهو الستر والتغطية. يقال: كفر الشيء كفرا: ستره وغطاه. ويقال: كفر الزارع البذور بالتراب، غطاها وسترها؛ فهو كافر. وكفر التراب ما تحته: غطاه. وكفر الليل الأشياء بظلامه، غطاها وسترها، فهو كافر، وتكفر بالشيء: تغطى به وتستر. وكفر نعمة الله، وكفر بها كفورا وكفرانا: جحدها وسترها١.

معنى الكفر في الشرع:

الكفر ضد الإيمان، ويعرف شرعا بأنه: جحد ما لا يتم الإسلام بدونه. أو جحد ما لا يتم كمال الإسلام بدونه٢.

والصلة بين المعنيين: أن جاحد الحق كأنه ساتر له، مغطية، وجاحد نعم الله: كأنه ساتر لها، مغطيها٣.

ملاحظة هامة:

التكفير من الأحكام الشرعية -التي يطلقها الشارع؛ فلا يجوز لأحد إطلاقه بمجرد الهوى، أو بقياس عقلي، أو نحو ذلكن بل هو حق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يطلق هذا الوصف على أحد إلا بعد استحقاقه له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم؛ وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله٤.


١ انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص٥٤٧. ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥/ ٩. والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص٦٠٥-٦٠٦. ولسان العرب لابن منظور ٥/ ١٤٤. ومفردات غريب القرآن للأصفهاني ص٤٣٤. والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص٧٩١-٧٩٢.
٢ انظر: أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي ص١٤٦. والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص١٨١.
٣ انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص٦٠٥.
٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/ ٥٤٥.

<<  <   >  >>