للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأعياد والاحتفالات البدعية من الوسائل المفضية إلى الشرك]

تمهيد:

شرع الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عيدين سنويين، وعيدا أسبوعيا؛ ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: عيد يتكرر كل أسبوع، وعيدان يأتيان في كل عام مرة مرة، من غير تكرر في السنة١، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى.

فلا يجوز إحداث أعياد أو احتفالات أخرى. بل كل ما أحدث يدخل تحت مسمى البدعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" ٢.

قول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأصل هذا أنه لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيدا، إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدا، وهو يوم الفطر، ويوم الأضحى وأيام التشريق، وهي أعياد العام، ويوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع. وما عدا ذلك فاتخاذه عيدا وموسما بدعة لا أصل له في الشريعة٣.

وقد أدث الناس أعيادا لم يشرعها الله عز وجل، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فابتدعوا في دين الله، وزادوا فيه ونقصوا، وعارضوا بصنيعهم قول الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِينًا} [المائدة: من الآية٣] .

وقد قسم الدكتور عبد الله بن جبرين ما أحدثه الناس من الأعياد والاحتفالات إلى ثلاثة أنواع٤:


١ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي ص٤٨٠.
٢ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة.
٣ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي ص٢٢٨.
٤ انظر مذكرة العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن جبرين ص١٦١-١٦٩.

<<  <   >  >>