للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: من أنواع الكفر الأصغر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت]

أولا: المراد بهما

عيب النسب، والطعن فيه، ورفع الصوت بندب الميت، وتعداد فضائله.

وهما من أنواع الكفر العملي، لما فيهما من مشابهة صنيع الكفار في الجاهلية قبل الإسلام١.

ثانيا: من الأدلة عليهما

١- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت" ٢؛ فهاتان الخصلتان بالناس كفر؛ لأنهما من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله عز وجل٣. يقول الإمام النووي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "هما بهم كفر": فيه أقوال أصحها أن معناه: هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية٤. فلهذا عدهما العلماء من جنس الكفر العملي.

٢- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية" ٥. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الثلاثة؛ لأنها غالبا ما يفعلها الناس عند نزول المصاءئب، وهي من التسخط المنهي عنه، وفيها إظهار عدم الرضا بقدر الله، أو الصبر على قضائه. ودعوى الجاهلية هي: النياحة، وندبة الميت، والدعاء بالويل وشبهة٦. فهذه من أعمال الكفار في الجاهلية قبل الإسلام. من أجل هذا عدها العلماء من جنس الكفر العملي.


١ انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص٥٢٠.
٢ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة.
٣ انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لليخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص٥٢٠.
٤ شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٥٧.
٥ صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود.
٦ انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ١١٠.

<<  <   >  >>