للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل: إنما سألتك لتحدثني! فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه, الله أعلم بهما١.

والفرق بين هذا الأساس في التفسير والأساس السادس الخاص بالتحذير من التفسير بالرأي المجرد, أن الأساس السابق خاص في الآيات التي للرأي مجال فيها إذا لم يكن مجردا, أما هذا النوع -أعني المبهمات- مرجعه النقل المحض ولا مجال للرأي فيه, كما قال السيوطي٢، والله أعلم.

تاسعا: التقليل من شأن الإسرائيليات:

وخلاصة موقف أهل السنة والجماعة من الإسرائيليات, أنهم يقسمونها إلى أقسام ثلاثة:

أولها: ما وافق شريعتنا, فتجوز روايته للاستشهاد لا للاعتقاد.

ثانيها: أن ما خالف شريعتنا, لا تصح روايته.

ثالثها: أن ما ليس في شريعتنا ما يوافقه ولا ما يخالفه, فلا بأس بحكايته من غير تصديق ولا تكذيب.

قال ابن كثير رحمه الله: فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال٣.

أما النوع الثالث فقال عنه: "وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه، بل نجعله وقفا، وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في روايته, وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين, ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة"٤.


١ مجموع الفتاوى, ج١٣ ص٣٧٢-٣٧٣.
٢ الإتقان: السيوطي ج٢ ص١٤٥.
٣ البداية والنهاية: ابن كثير ج١ ص٦-٧.
٤ تفسير ابن كثير ج٣ ص١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>