للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الخامس والأربعون]

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عام الفتح يقول: "إن الله عز وجل حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت لحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال: لا، هي حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه". متفق عليه.

المفردات:

عام الفتح: فتح مكة سنة ٨ هـ. حرم: منع. الميتة: ما فارقت الحياة بدون تذكية شرعية. الأصنام: جمع صنم، وهو نوع من الأوثان. قال لا هو حرام: حرام بيعها واستعمالها. جملوه: أذابوه.

الفوائد:

(١) تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام.

(٢) إن كل ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه.

(٣) إن جميع الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل ما حرم الله باطلة.

(٤) إن من احتال على تحليل الحرام فيه شبه باليهود عليهم لعائن الله.

الموجز:

يفيدنا هذا الحديث أن كل ما كان محرما أكله فإنه محرم الانتفاع به مطلقا، سواء متصلا أو ممتزجا بما هو حلال كالجلود، أو

<<  <   >  >>