للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: هل شرط وجوب الحداد كونه من الوفاة؟]

اتفق الفقهاء على أن الحداد يجب على المعتدة من الوفاة إذا توفرت الشروط الأخرى التي ذكرناها آنفاً والتي سنذكرها قريبا ولا نعلم في هذا خلافاً إلا خلافاً شاذاً ذكرناه في الفصل الثاني.

أما المعتدة من طلاق فهي على قسمين: رجعية وبائن. فالرجعية لا يجب عليها الحداد اتفاقاً لأنها في حكم الزوجات, لها أن تتزيّن لزوجها وتستشرف له ليرغب فيها٢, فنعمة النكاح لم تفت بعد لأن الزوج له أن يراجعها, والتزين مما يبعثه على مراجعتها فتكون مندوبة إلى التزين لهذا المعنى٣.


٢ المغني: ج ٧ ص ٥١٨, شرح العناية: ج ٤ ص ٣٤٠.
٣ المبسوط: ج ٦ ص ٥٩.

<<  <   >  >>