للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

١- ما تقدم مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا":

فهو بعمومه يدل على تحريم تصدق الزوجة من مال زوجها إلا بإذنه.

ونوقش بأنه حديث عام عارضه أحاديث خاصة والخاص يقدم على العام١.

٢- ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يارسول الله ولا الطعام قال: "ذلك أفضل أموالنا" ٢ هذا لفظ أبي داود.

قال الترمذي: حسن غريب، وكذا حسنه ابن حجر٣ ثم الألباني٤.

ووجه الدلالة منه ظاهرة في أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق بقليل ولا كثير من بيت زوجها إلا بإذنه.

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

١- أنه حديث ضعيف. قاله الموفق في المغني ٥.

٢- أن يقال إنّ النهي للكراهة فقط والقرينة الصارفة ما تقدم من


١ المغني ٦/٦٠٦.
٢ سنن أبي داود ٣/٨٢٤ في البيوع باب في تضمين العارية حديث ٣٥٦٥، سنن الترمذي ٣/٥٦٥ في البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة حديث ١٢٦٥، سنن ابن ماجة ٢/٨٠٢ في الصدقات باب العارية حديث ٢٣٩٨ ٠
٣ التلخيص الحبير ٣/٩٢ ٠
٤ صحيح الترغيب رقم ٩٣٥ ٠
٥ المغني ٦/٦٠٦ ٠

<<  <   >  >>