للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد مر في المبحث الثاني من هذا الفصل حكم دفع المال للصبي بعد بلوغه والذي أريد بيانه هنا هو حكم الولاية على مال الصبي في حق أبيه وأمه فقط ليتضح الفرق بينهما في ذلك.

فأما بالنسبة للأب فإن أهل العلم لم يختلفوا في أنه أولى الأولياء بالنظر في مال ابنه المحجور عليه صبياً أو غيره إذا كان موجوداً ولم يمنع من ولايته مانع من جنون أو سفه ونحوه١.

وقد دلت الأدلة السابقة على ثبوت الولاية على الصبي وأن تصرفه غير نافذ وأولى الناس بهذه الولاية الأب "لأن ذلك مبني على الشفقة وشفقة الأب فوق شفقة الكل" ٢.

ولم يختلف العلماء في تقديم الأب على غيره كما مر في المصادر.

وأما بالنسبة للأم ففي حكم ولايتها على مال الصبي خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول: لجماهير العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الأم ليس لها ولاية على مال الصبي إلا بالإيصاء عند بعضهم وعند البعض الآخر ليس لها ولاية حتى وإن أُوصي إليها بل تُنقل الولاية إلى رجل من قومه٣.

القول الثاني: يقول أصحابه إن للأم ولاية على مال الصبي، على خلافٍ


١ بدائع الصنائع ٥/١٥٥، الدر المختار ٦/١٧٤، الذخيرة ٨/٢٤٠، حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٣/٢٩٩، بلغة السالك على الشرح الصغير ٢/١٤٠، منح الجليل ٦/١٠٤، روضة الطالبين ٤/١٨٧، مغني المحتاج ٢/١٧٣، تكملة المجموع ١٣/٢٤٥، المغني ٦/٦١٢، الإنصاف ٥/٣٢٣، ٣٢٤، الفقه الإسلامي ٥/٤٢٦ ٠
٢ بدائع الصنائع ٥/١٥٥ ٠
٣ انظر المصادر السابقة في الإحالة الأولى ٠

<<  <   >  >>