للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

استدل أهل القول الأول بما يلي:

١- ما ورد في حديث النعمان بن بشير السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم" قال ابن قدامة: ينبغي أن تتمكن من التسوية، والرجوع في الهبة طريق في التسوية وربما تعين طريقاً فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع. تخليصاً لها من الإثم وإزالة للتفضيل المحرم ١.

٢-عموم ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" وقوله: "الوالد" يشمل الأب والأم.

أدلة القول الثاني:

١- قال الإمام أحمد لما سئل عن حكم رجوع المرأة في هبتها لولدها: ليس هي عندي في هذا كالرجل لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخذ وذكر حديث عائشة "أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" ٢.

٢- ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد ..." على أن المراد بالوالد هو الأب فقط ٣ فعلى هذا ليس للأم رجوع في هبتها لولدها.


١ المغني ٨/٢٦٣ ٠
٢ انظر المغني ٨/٢٦٣، وانظر للحديث مسند الإمام أحمد ٦/٤٢، سنن ابن ماجة ٢/٧٢٣ في التجارات باب الحث على المكاسب حديث ٢١٣٧، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٠/٧٤ حديث ٤٢٦١، شرح السنة ٩/٣٢٩ ٠
٣ مغني المحتاج ٢/٤٠٢ ٠

<<  <   >  >>