للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢- قوله تعالى: {ِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ١ أي: إلا أن تعفو المطلقة قبل الدخول عن النصف الذي يجب لها من صداقها، وهذا من قبيل الهبة ٢.

٣- عموم حديث ابن عمر وابن عباس السابق الذي شبه فيه العائد في هبته بالكلب وحديث ابن عباس المصرح بالنهي عن الرجوع في الهبة ٣.

٤- ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها "أنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها ٤". ساقه البخاري في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. وقال ابن حجر: ووجه دخوله في الترجمة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهبن لها ما استحققن من الأيام ولم يكن لهن في ذلك رجوع أي فيما مضى وإن كان لهن الرجوع في المستقبل ٥.

أدلة القول الثاني:

١- ما روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: "كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت" ٦. قال ابن حجر: إسناده منقطع ٧.


١ سورة البقرة ٢٣٧.
٢ تفسير الطبري ٥/١٤١، تفسير القرطبي ٣/٢٠٥.
٣ المغني ٨/٢٧٩، فتح الباري ٥/٢١٧.
٤ البخاري مع الفتح ٥/٢١٦ في الهبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، حديث ٢٥٨٨، مسلم ١/٣١٢ في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر حديث٩١.
٥ فتح الباري ٥/٢١٧.
٦ عب ٩/١١٥، رقم ١٦٥٦٢.
٧ فتح الباري ٥/٢١٧،

<<  <   >  >>