للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ.

بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ

وَهِيَ الأَرْضُ المُنْفَكَّةُ عَنْ المِلْكِ، وَالاخْتِصَاصِ.

وَيَحْصُلُ إِحْيَاؤُهَا إِمَّا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ، أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ فِيهَا، أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ مَعَهُ، أَوْ غَرْسِ شَجَرٍ فِيهَا.

وَمَنْ أَحْيَا شَيْئاً مَلَكَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ مَعْدِنٍ جَامِدٍ، لا جَارٍ (١).

بَابُ الجَعَالَةِ

هِيَ جَعْلُ مَالٍ مُعَيَّنٍ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلاً مُبَاحاً.

وَإِنْ فَسَخَ الجَاعِلُ قَبْلَ تَمَامِ العَمَلِ لَزِمَهُ أُجْرَةُ المِثْلِ، وَإِنْ فَسَخَ العَامِلُ فَلَا شَيْءَ لَهُ.


(١) في الأصل [أو جارٍ]، والصواب ما أثبت؛ لأن المشهور في المذهب أنّ المعدِن الجار لا يُملك بالإحياء وإنما هو أحقُّ به. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٩٩، شرح المنتهى ٤/ ٢٦٣.
والرواية الثانية: أنّه يَملكُه، قال الحارثي: (وهو الصحيح .. وهذا المنصوص فيكون المذهب). ينظر: الإنصاف ١٦/ ٩٩.

<<  <   >  >>