للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالوَكِيلُ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي، أَوْ (١) التَّفْرِيطِ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي خَسَارَةٍ، وَفِي نَفْيِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ.

وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ.

وَلَا يَصِحُّ بِلَا إِذْنٍ بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لِمُوَكِّلِهِ، وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتِبُهُ كَنَفْسِهِ.

وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً وَنَقْصاً.

بَابُ الشَّرِكَةِ

وَهِيَ جَائِزَةٌ مِمَّنْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ:

الأَوَّلُ: شَرِكَةُ العِنَانِ؛ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي مَالِهِمَا المَعْلُومِ (٢)، وَلَوْ مُتَفَاوِتَاً لِيَعْمَلَا فِيهِ (٣) بِبَدَنَيْهِمَا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ.


(١) في الأصل [والتفريط]، والتصويب من (ع)، وهو الموافق للفظ (أخصر المختصرات).
(٢) أشار ابن عقيل إلى أنّ الصواب: [في ماليهما المعلومين]، وهذا يوافق ما في المقنع، والزاد، وغيرها.
(٣) أشار ابن عقيل إلى أنّ الصواب: [فيهما]، وما أُثبت موافق لما في (المقنع)، و (الزاد)، و (الإقناع)، وغيرها.

<<  <   >  >>