للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نِكَاحِهَا، وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.

وَيَحْرُمُ بِلَا حَاجَةٍ تَحَوُّلٌ مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ، وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَةٍ نَهَاراً.

وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوْطَأُ مِثْلُهَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا، وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ حَامِلٍ بِوَضْعٍ (١)، وَمَنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ بِشَهْرٍ. وَلَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ (٢) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ خُلْوَةٍ (٣) أَوْ بَعْدَهُمَا مِمَّنْ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ (٤).


(١) في الأصل: [يوضع]، وهو تطبيع.
(٢) [حي] ليست في الأصل، وهي مثبتةٌ من (المنتهى)، ولا بُدّ منها؛ لأنه يلزم عند حذفها أن المتوفى عنها لا عدة عليها.
(٣) في الأصل: [وخلوة]، والتصويب من (المنتهى).
لأن الواو تقتضي الجمع، فتقتضي عبارة الأصل أن تكون الخلوة وحدَها غيرَ موجبة للعدة، وهو قول ضعيف في المذهب. ينظر: الإنصاف ٢٤/ ٨. والمجزوم به في المذهب أنّ الخلوة وحدها توجب العدة.
وسبب خطأ التعبير أنّ المؤلف أخذه من الزاد واختصره اختصاراً مخلاً، وعبارة الزاد: (ومن فارقها حياً قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما).
(٤) كذا في الأصل تبعاً (للزاد)، و (الإقناع). وفي هذا التعبير نظر؛ لأنه يشمل كُلّ من لا يولَد لمثله لسببٍ حسّيٍّ كالمجبوب والعنين والرتقاء ومن حكم الأطباء بعدم قدرته على الإنجاب، وهو غير مراد يقيناً.
وإنما المراد إخراج الطفل الذي يولَد لمثله، والطفلة التي لا يوطأ مثلها. فالعبارة الأقرب للمراد: [ممن لا يلحق بمثله ولد]، والله أعلم.

<<  <   >  >>